Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: "في كل خمس أواق خمسة دراهم، وفي كل أربعين درهمًا درهم".

وفي حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي ﵁ عن النبي ﷺ: "هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهمًا، وليس فيما دون مائتي درهم شيء".

فلما ذكر المائتين وما دونها على الانفراد، دل على أن قوله: "من كل أربعين درهمًا درهم": فيما زاد على المائتين، وإلا خلا من الفائدة.

وهذا نظير قوله: "فإذا كثرت الغنم، ففي كل مائة شاة: شاة".

* ومن جهة النظر: أن المواشي لما كان لها نصاب في الابتداء، كان بعده عفو، فلما كان للذهب والفضة نصاب في الابتداء، وجب أن يكون بعده عفو.

وأيضًا: ليس في صدقة السوائم كسور بعد النصاب، فوجب أن تكون الدراهم مثلها، والعلة الجامعة بينهما، أن لكل واحد منهما عفوًا في الابتداء.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 308 (SanadKitab #16546, hlm. urut 847)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.