Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

* أما الحجة في وجوب الضم، فهي قول لله تعالى: ﴿والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ أليم﴾.

وقال النبي ﷺ: "كل مال أديت زكاته: فليس بكنز".

واقتضت الآية وجوب الزكاة فيهما عند الاجتماع؛ لأن الواو للجمع. فإن قيل: قال النبي ﷺ: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة"، وهو عام في حال الانفراد والاجتماع.

قيل له: هذا فيمن لا يملك غيرها؛ لأن في حديث أنس في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ أن النبي ﷺ قال: "في الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن مال الرجل إلا تسعين ومائة:

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 310 (SanadKitab #16546, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.