Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

الذي ذكرت إذا كان منفردًا، كذلك يجوز اعتبار الضم بالقيمة.

وأما قوله: إن له نصابًا في نفسه: فإنه يوجب منع الضم رأسًا إذا لم يوجد نصاب نفسه، وهذا ساقط عند الجميع، فكذلك لا يعترض على اعتبار الضم بالقيمة، قياسًا على العروض.

مسألة: [وجوب زكاة الحلي]

قال: (والزكاة واجبة في الذهب والفضة كيفما وجدا، من حلي وغيره).

قال أبو بكر أحمد: روي وجوب زكاة الحلي عن عمر وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وأبي أمامة وعبد الله بن شداد وجابر

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 313 (SanadKitab #16546, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.