Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 326

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

وقد رواه محمد عن ربيعة "أن رسول الله ﷺ أقطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

وهذا إسناده مقطوع، ولا دلالة في متنه على قول المخالف في أخذ الزكاة من المعدن في حال إخراجه؛ لأنه يحتمل أنه لا يؤخذ منها إلا الزكاة على شرائطها من حول أو ضم إلى نصاب قد تعلق به حكم الحول.

وأيضًا: فإن بلالًا كان قد ملكها بالإقطاع، وكذلك يقول أبو حنيفة في المعادن المملوكة أنه لا شيء فيها.

وأيضًا: فإن ذهب المعادن وفضتها مال مظهور عليه بالإسلام، فلا فرق بينها وبين المدفون، والعلة الجامعة بينهما أن موضع المعدن ليس بملك، وهو مظهور عليه كالمدفون سواء.

مسألة: [حكم ما يستخرج من الأرض أو البحر]

قال أبو جعفر: (ولا شيء فيما يوجد في الجبال، ولا في البحار في

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 326 (SanadKitab #16546, hlm. urut 865)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.