Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 330

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والورق

ويجب الخمس فيه عندهم جميعًا، لكون الموضع مظهورًا عليه.

مسألة: [زكاة المعادن المملوكة]

قال أبو جعفر: (ومن وجد معدنًا في داره، فإن أبا حنيفة ﵀ قال: لا شيء عليه فيه، وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى: فيه الخمس).

لأبي حنيفة حديث بلال بن الحارث المزني ﵁ حين أقطعه النبي ﷺ المعادن القبلية، ولم يأخذ منها الخمس؛ لأنه كان قد ملك الموضع قبل إظهار المعدن، والمعدن من تربة الأرض.

واختلف حكم المعدن والركاز المدفون عنده من وجهين:

أحدهما: أنه أوجب الخمس في الركاز المدفون، وجعله لصاحب الخطة، ولم يوجب في المعدن في الدار شيئًا، وجعله للمالك الذي استخرجه، دون صاحب الخطة.

فأما جهة الفرق بينهما في جعله الركاز لصاحب الخطة، والمعدن للواجد، فقد بيناها بما قلنا، إن الركاز قد ملكه صاحب الخطة بثبوت بدء عليه، ثم لم ينتقل ملكه عنه بانتقال ملك الأرض؛ لأنه كمتاع موضوع هناك، والمعدن من تربة الأرض، فانتقل الملك فيه بانتقال ملك الموضع، كسائر ترب الأرض.

وأما افتراقهما في باب سقوط الخمس عن المعدن في الدار، وفي

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 330 (SanadKitab #16546, hlm. urut 869)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.