Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

الوجوب، فكيف يجب بفعل الصحابي.

وأيضا يحتمل أن يخرج الصاع عن اثنين، كما روي في بعض أخبار ثعلبة بن صعير ﵁: "أو صاعا من بر بين اثنين".

وأما الزبيب، فإنما أوجبه نصف صاع عن قيمة نصف صاع بر، وكذلك كانت قيمته يومئذ، وهي الرواية المشهورة.

وأما الرواية الأخرى: فصاع، لما روي في حديث أبي سعيد الخدري ﵁: "أو صاع من زبيب".

وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵁ قال: نادى منادي رسول الله ﷺ في فجاج مكة: "ألا إن زكاة الفطر واجبة على كل مسلم، صغير أو كبير، ذكر أو أنثي، حر أو عبد: نصف صاع من بر، وصاع مما سواه".

وفي حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر ﵄" "فرض رسول الله ﷺ صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو زبيب".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 349 (SanadKitab #16546, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.