Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 365

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

وأيضًا: ما روى سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس أن معاذًا ﵁ قال لأهل اليمن: "إيتوني بعرض ثياب آخذه منكم مكان الصدقة من الذرة والشعير، فإنه أهون عليكم، وخير للمهاجرين بالمدينة".

ولا يؤخذ الثياب عن الذرة والشعير إلا على وجه البدل.

ويدل عليه قول الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾، وقوله تعالى: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾، وقوله تعالى: ﴿أنفقوا من طيبات ما كسبتم﴾.

ويدل عليه قوله ﷺ في صدقة الفطر: "أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم"، والغنى يقع بالقيمة.

وإن قيل: قال النبي ﷺ في صدقة الفطر: "صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير".

قيل له: نجيز الجميع؛ لأن النبي ﷺ لم ينف بذلك غيرها.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 365 (SanadKitab #16546, hlm. urut 904)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.