Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الفطر

ولم يمنع ذلك جواز أخذ القيمة في الجزية؛ لأن عموم قوله تعالى: ﴿حتى يعطوا الجزية عن يدٍ﴾: انتظم الجميع.

وكما قال تعالى: ﴿وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾: فلم يمنع أخذ القيمة من الكسوة والطعام.

وأما قوله: ﴿فلم تجدوا ماء فتيمموا﴾، وقوله: ﴿فمن لم يجد فصيام شهرين﴾، ونحوهما من الآي، فلم يرد فيهما ما يقتضي جواز الأداء من كل شيء، وإنما حكمها مأخوذ من هذه الآي، فلم يتعد منها موضع النص.

وقد روى عن النبي ﷺ "أنه أمر أن لا نجتزئ في الاستنجاء بدون ثلاثة أحجار"، ثم اتفق الجميع أن الخزف والخشب ونحوهما يقوم مقام الأحجار في جواز الاستنجاء بها، لوقوع الإنقاء بها

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 368 (SanadKitab #16546, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.