Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 374

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

والحجة للقول الأول ما روى عبد الرحمن بن سهل بن حنيف عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "من أعان مكاتبًا في رقبته، أو غارمًا في عسرته، أو مجاهدًا في سبيل الله: أظله الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله".

فدل أن الصدقة على المكاتب معونة في رقبته حتى يعتق، وهذا موافق لقوله: ﴿وفي الرقاب﴾.

وروى البراء بن عازب ﵁، أن رجلًا قال: يا رسول الله! علمني عملًا يدخلني الجنة. قال: "لئن كنت أقصرت الخطبة، لقد عرضت المسألة. أعتق النسمة، وفك الرقبة". قال: أو ليسا سواء؟ قال: "لا عتق النسمة يكون تفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها".

فجعل ﷺ عتق النسمة غير فك الرقبة، فوجب أن يكون قوله: ﴿وفي الرقاب﴾: غير الموقع، بل هو المعونة في فك الرقبة

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 374 (SanadKitab #16546, hlm. urut 913)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.