Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 395

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

الكراهة، لا على الحتم، للدلائل التي ذكرنا.

مسألة: [عدم جواز إعطاء الزكاة للوالد أو الولد]

قال أبو جعفر: (ولا يعطى الرجل من زكاة ماله والدًا وإن علا، ولا ولدًا وإن سفل).

والأصل فيه أن كل من لا تجوز له شهادته: لا يجوز أن يعطيه الزكاة؛ لأنه لما جعل ما شهد به له، كأنه حصله لنفسه بشهادته، وكان عليه أن يخرج الزكاة عن ملكه إخراجًا صحيحًا، إذ جعلت شهادته به له، كشهادته فيما يحصله لنفسه.

مسألة: [حكم إعطاء أحد الزوجين زكاة ماله للآخر]

قال: (ولا تعطي المرأة زوجها من زكاة مالها في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: تعطيه).

لأبي حنيفة: ما قدمنا من بطلان شهادتها له، وكما لم يعطها هو لهذه العلة، كذلك لا تعطيه لوجودها.

فإن قيل: سألت زينب امرأة عبد الله بن مسعود ﵁ النبي ﷺ عن الصدقة عليه، وعلى أيتام لأختها في حجرها،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 395 (SanadKitab #16546, hlm. urut 934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.