Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 397

  1. كتاب الزكاة
  2. باب مواضع الصدقات

قال الشيخ: والصحيح من قوله هو الأول.

* (وقال أبو يوسف: لا يجزيه في شيء من ذلك).

لأبي حنيفة: حديث معن بن يزيد ﵄ "أن أباه أخرج دنانير يتصدق بها، فوضعها عند رجل، فأخذها، فقال: والله ما إياك أردت، فقال النبي ﷺ: يا معن لك ما أخذت، ويا يزيد لك ما نويت".

فهذا يدل من وجهين على ما قلنا:

أحدهما: أنه لم يسأله عن الصدقة من أي وجه هي؟

والثاني: قوله: "لك ما نويت": فدل على جوازها إذا نوى الزكاة.

* ومن وجه النظر: أن الصدقة على هؤلاء قد تكون صدقة صحيحة بحال من غير ضرورة، وهي التطوع، فإذا أرادها باجتهاد: أجزأه، كالصلاة إلى غير الكعبة، لما كانت قد تكون صلاة صحيحة بحال، جازت إذا أداها باجتهاد وإن تبين له أنه صلاها إلى غير جهتها.

فإن قيل: الصلاة في الثوب النجس صحيحة بحال وهي عدم الماء، ولو صلى في ثوب على أنه طاهر، ثم تبين له أنه نجس: لم تجزئه.

قيل له: لا يلزم على اعتلالنا؛ لأنا قلنا: إنها تكون صدقة صحيحة من

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 397 (SanadKitab #16546, hlm. urut 936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.