Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 415

  1. كتاب الصيام

وأما وجه إيجاب الكفارة على الآكل والشارب، فهو ما:

حدثنا عبد الباقي بن قانع قال: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن طلق بن حبيب عن سعيد بن المسيب ﵁ أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: إني أفطرت يوما في شهر رمضان. قال: "أعتق رقبة". قال: لا أجدها. قال: "فصم شهرين متتابعين". قال: لا أستطيع. قال: "أطعم ستين مسكينا". قال: لا أجده. فأتي النبي ﷺ بكيل نحو خمسة عشر صاعا، أو عشرين صاعا، فقال: "تصدق بها". فقال: يا رسول الله! ما بين لابتيها احد أحوج مني ومن أهلي. قل: "فأطعه أهلك، وصم يوما مكانه".

فلما لم يسأله النبي ﷺ عن الجهة التي بها وقع الإفطار، صار ذلك بمنزلة عموم لفظ من النبي ﷺ في إيجاب الكفارة بكل ما يوجب الإفطار، إلا ما قام دليه.

وقد روى في أخبار أخر من أخبار أبي هريرة ﵁ "أن رجلا قال: جامعت أهلي، فأمره النبي ﷺ بالكفارة".

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 415 (SanadKitab #16546, hlm. urut 954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.