Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 418

  1. كتاب الصيام

ثم استدللنا على ذلك المعنى بالأصول، وقلنا: إنه أولى بالاعتبار من غيره، وليس في ذلك إثبات كفارة بقياس، وإنما فيه الاستدلال على أنه أول بالاعتبار من غيره، وليس في ذلك إثبات كفارة بقياس، وإنما فيه الاستدلال على المعنى بما وصف وصفنا.

قال الشيخ أحمد: ومن الناس من لا يرى إيجاب الكفارة على المفطر في شهر رمضان رأسا، منهم ابن علية وغيره، وإنما نفوها لورودها من جهة أخبار الآحاد، وليس من أصلهم قبولها.

ويدفعون وجوبها أيضا من جهة أن النبي ﷺ قال للمفطر حين أعطاه طعام الكفارة، فشكا الحاجة، فقال له: "كله أنت وعيالك"، ولو كانت كفارة واجبة ما جاز له أن يأكل منها.

وهذا لا يدل على ما قالوا؛ لأنه لم يقل له: "كله أنت وعيالك، ولا شيء عليك".

ويجوز أن يكون أباح له أكله، وتكون الكفارة في ذمته إلى أن يقضيها.

* وأما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن أبي أويس عن أبيه عن الزهري

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 418 (SanadKitab #16546, hlm. urut 957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.