Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الصيام

بأعيان النساء، وإنما تعلقت بالفعل، وحرمة الكفارة تعلقت بأعيان الشهور، فصار في كل شهر كالحدود المختلفة، فلا يسقط بعضها بعض

مسألة: [إباحة التقبيل للصائم إذا أمن على نفسه]

قال أبو جعفر: (وللصائم أن يقبل زوجته إذا أمن على نفسه ما سوى ذلك).

وذلك لما روى جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب ﵄ قال: هششت يوما، فقبلت وأن صائم، فجئت إلى رسول الله ﷺ، فقلت له: إني صنعت اليوم أمرا عظيما، قبلت وأنا صائم. فقال: "أرأيت إن تمضمضت من الماء"؟ فقال: إذا لا يضر. قال: "فصم".

وروى علي بن أبي طالب وعائشة وحفصة ﵃ أن النبي ﷺ كان يقبل وهو صائم. قال عائشة رضي الله

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 426 (SanadKitab #16546, hlm. urut 965)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.