Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الصيام

الصلاة، ثم الذبح، فمن ذبح قبل الصلاة، فإنما هي شاة لحم قدمها لأهله، فليعد أضحيته"، كمن صلى الظهر قبل الزوال، فلا يجزئه.

* وإن صادف شهر رمضان أجزأه؛ لقول الله تعالى: ﴿فمن شهد منكم الشهر فليصمه﴾، وهذا قد شهده وصامه.

* وإن صام بعد شهر رمضان أجزأه؛ لأنه قد نوى ما عليه من فرض صوم شهر رمضان.

فإن قيل: قد حصل عليه القضاء في ذمته، لفوات الوقت، فينبغي أن لا يجزئه إلا مع نية القضاء.

قيل له: إذا نوى ما عليه من فرض الصوم: فقد أجزأ؛ لأن القضاء هو الذي عليه من فرضه.

[مسألة:]

قال: (فإن صام يوم الفطر، أو يوم النحر، أو أيام التشريق: لم يجزه).

لأن هذه الأيام لا يجزئ صومها عن واجب؛ لنهي النبي ﷺ عن صيام هذه الأيام، فيحصل صومه ناقصًا بالنهي، فلم يجزئه عن الفرض.

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 452 (SanadKitab #16546, hlm. urut 991)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.