Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 455

  1. كتاب الصيام

التي يوجب خبرها العلم، لم يلتفت إليه.

مسألة: [الشهادة على هلال شوال]

قال أبو جعفر: (ولا يقبل في هلال الفطر إذا كان بالسماء علة إلا شهادة رجلين، أو رجل وامرأتين أحرار عدول).

قال أبو بكر: وكذلك عندهم هلال ذي الحجة، لا يقبل في رؤيته إلا شهادة من تقطع شهادتهم الخصومة.

وذلك لما حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز قال: أخبرنا سعيد بن سليمان قال: حدثنا عباد عن أبي ملك الأشجعي قال: حدثنا حسين بن الحارث الجدلي –جديلة قيس- أن أمير مكة وهو الحارث بن حاطب أخو محمد بن حاطب، خطب ثم قال: "عهد إلينا رسول الله ﷺ بأن ننسك لرؤية الهلال، فإن لم نره وشهد شاهدا عدل، نسكنا بشهادتهما، وقد شهد هذا من رسول الله ﷺ هذا، وأشار إلى عبد الله بن عمر ﵄: "بذلك أمرنا رسول الله ﷺ".

ومعنى قوله: ننسك لرؤية الهلال: يريد به صلاة العيد، كما قال النبي ﷺ في حديث البراء بن عازب ﵁: "إن أول نسكنا في يومنا هذا: الصلاة، ثم الذبح".

فسمى صلاة العيد نسكًا، فصار هذا الحديث أصلًا في هلال شوال،

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 455 (SanadKitab #16546, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.