Lewati ke konten

Kitab: Syarh Mukhtashar ath-Thahawi · Pengarang: أبو بكر الرازي الجصاص

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب الصيام

مسعود ﵃ أجمعين.

مسألة: [رؤية الهلال في النهار]

قال أبو جعفر: (وإذا رأى الهلال نهارًا: فهو لليلة الجائية، وقال أبو يوسف أخيرًا: إن كان قبل الزوال: فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال: فهو لليلة الجائية).

قال أبو بكر: قد روي نحو القول الأول عن علي وعبد الله بن مسعود، وعن عمر ﵁ في إحدى الروايتين، وروي عنه رواية أخرى مثل قول أبي يوسف.

وجه القول الأول: قول الله تعالى: ﴿ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾، ولا يجوز إباحة الإفطار في بعض النهار.

وأيضًا: لما اتفق الجميع على أن رؤيته بعد الزوال يوجب أن يكون

Rujukan halaman ini: شرح مختصر الطحاوي للجصاص، ج 2، ص 457 (SanadKitab #16546, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.