Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 1, halaman 117

  1. النوع الأول: الكلام في اللغات وفيه فصول
  2. "الفصل الخامس" في بيان أنه لا يجب أن يكون لكل معنى لفظ والمعاني التي تدل عليها الألفاظ
  3. المسألة الثالثة في أن اللفظ المتداول المشهور بين الخواص والعوام، إنما يدل على المعنى المشهور فيما بينهما

أغلب وليست المسألة عملية محضة حتى لا يجوز الاستدلال عليها بما يفيد الظن، بل هي آيلة إلى العمل، فيجوز الاستدلال عليها بالظنيات لما يأتى.

وثانيهما: أن لو كان الأصل موضوعا لذلك المعنى الخفي، فأما أن يكون معه موضوعا لذلك المعنى المشهور أيضا: أو لا يكون، وكل واحد منهما باطل فالوضع لذلك المعنى الخفي باطل.

أما الأول: فلأنه يلزم منه الاشتراك وهو خلاف الأصل.

وأما الثاني: فلأنه يلزم منه النقل إن أمارة الحقيقة- وهو التبادر إلى الفهم في المعنى المشهور- ظاهرة.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 1، ص 117 (SanadKitab #16562, hlm. urut 100)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.