Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1095

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. الفصل الثالث في المأمور به
  3. المسألة الثانية [في حصول الشرط الشرعي]

بالمرتدين، يوجب تخصيص المجرمين الذي هو عام في جميع الكفار، أو تخصيص الضمير العائد إليه بهم، من غير دليل وأنه غير جائز.

وثالثها: قوله تعالى: ﴿فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى﴾.

ووجه الاستدلال به: أنه ذمهم على ترك الصدقة والصلاة، ولو لم يكونا واجبين عليهم لما ذمهم على تركهما.

ورابعها: قوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربكم﴾، وقوله تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾.

والكافر إنسان فيكون داخلاً فيه، وإلا لزم التخصيص، وأنه خلاف الأصل فيكون الكافر مأمورًا بالعبادة وبحج البيت وذلك هو المطلوب.

وخامسها: قوله تعالى: ﴿وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة﴾ وترتيب الويل على عدم إيتاء الزكاة مشعر بعكسه، وإنما يكون ترك الزكاة علة استحقاق الويل إن لو كانت الزكاة واجبة عليهم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1095 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1006)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.