Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1121

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الرابع" في المأمور
  3. المسألة الأولى [في شرط المأمور]

الذي هو موجود فيهما، لكن يشترط تمامها أيضًا، إذ به يتصور قصد امتثال أمر الله تعالى أو نهيه الذي هو شرط صحة الامتثال، المستدعى تعقل الامتثال والأمر والنهي [من] الله تعالى وأنه أمر ممتثل الطاعة وغير ذلك نحو معرفة صفات المأمور به، ومعلوم أن المجنون والصبي لاسيما غير المميز ليسا موصوفين بعقل، شأنه إدراك ما ذكرنا من الأمور، فلا يكونا مكلفين بشيء من التكاليف.

ووجوب الزكاة وبدل المتلفات والنفقات عليهما، بمعني أن الولي مخاطب

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1121 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1030)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.