Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1125

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الرابع" في المأمور
  3. المسألة الأولى [في شرط المأمور]

وأما ثبوت الأحكام الشرعية بمالهما كالزكاة، وبأفعالهما نحو وجوب بدل المتلفات، فذلك لا يدل على أنهما مخاطبان في حالة النوم، والنسيان، لأن المعني منه أنه يجب عليهما أداء تلك الحقوق بعد زوالهما.

وأما الجواب: عن وجوب قضاء الصلاة والصوم عليه فيما سبق في النائم.

وعلى هذا لا يجوز تكليف السكران الذي لا يعقل، لأنه أسوأ حالاً من النائم والصبي والمجنون.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1125 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1034)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.