Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1132

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الرابع" في المأمور
  3. المسألة الثالثة [اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]

هل يسمى أمرًا وخطابًا مطلقًا أم لا؟

الحق أنه يسمى أمرًا، ولا يسمي خطا [با إلا إ] ذا وجد المأمور وسمع ذلك الآمر فاهمًا أو ممتثلاً له، بدليل أنه يحسن أن يقال: فيمن أوصى لمن سيوجد من أولاده "من" أمرته بأمر، أنه أمر أولاده بكذا وإن كان قبل وجودهم، ويحسن في الولد أن يقال: امتثل أمر والده بعد وجوده، ولا يحسن أن يقال قبل وجودهم خاطبهم بكذا.

المسألة الثالثة

[اشتراط القصد في إيقاع المأمور به]

المأمور يجب أن يقصد إيقاع المأمور به على وجه الطاعة، ويدل عليه قوله تعالى: ﴿وأن ليس للإنسان إلا ما سعى﴾، وقوله ﵇: "إنما الأعمال بالنيات".

ومنهم من استدل عليه بالإجماع.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1132 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1041)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.