Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1135

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الرابع" في المأمور
  3. المسألة الرابعة [في تكليف المكره]

أحدها: أنه مختار فيه، فجاز أن يكلفه به كسائر المكلفين.

وثانيها: أن الإكراه حمل على الفعل بإيصال مكروه يقتضي العقل اجتنابه إلى المكره على الترك، وهو أشد مكروهًا في الظاهر من فعل المكره عليه / (١٨٥/أ) فامتياز المكره أمر المكره فيه حمل على مقتضي العقل، والنظر الصحيح، فإنه يفضي باحتمال أدنى الضررين، عندما لا مندوحة عن أحدهما، وذلك يدل على أنه مختار فيه.

وثالثها: أن أفعال المكره توصف بالوجوب، والحرمة، والإباحة بإجماع الفقهاء، فإنه إذا أكره بالقتل على شرب الخمر فإنه يجب عليه شربه.

وإذا أكره على قتل مسلم معصوم الدم ولو بالقتل فإنه يحرم عليه.

وإذا أكره على إجراء كلمة الكفر به فإنه يباح له ذلك.

وذلك يدل على أنه مكلف، وإلا لما وصف أفعاله بالأحكام الشرعية.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1135 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1044)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.