Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1150

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الرابع" في المأمور
  3. المسألة السادسة [علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]

المسألة السادسة

[علم المأمور بكونه مأمورًا قبل التمكن]

ذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء: إلى أن المأمور يعلم كونه مأمورًا قبل التمكن من الامتثال، وإن كان الآمر عالمًا بأنه لا يبقي إلى أن يتمكن منه، كما إذا أمر الله تعالى: "لزيد بصوم الغد" وعلم أنه يموت قبل الغد.

وقالت المعتزلة، وإما الحرمين منا: لا يعلم ذلك إن كان الآمر عالمًا بأنه لا يبقي إلى أن يتمكن من الامتثال.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1150 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.