Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1161

  1. النوع الثالث: الكلام في الأوامر
  2. "الفصل الرابع" في المأمور
  3. المسألة السادسة [علم المأمور بكونه مأمورا قبل التمكن]

وجوابه: أن الطلب ليس عين الإرادة ولا مشروطًا بها على ما عرف ذلك من قبل، حتى يلزم أن لا يتعلق إلا بما تتعلق به الإرادة.

وهذا وإن كان يقتضي جواز الأمر بالمحال، ونحن في هذا المقام، وإن سلمنا: عدم جواز الأمر به، فإنما نسلم ذلك لما أنه ليس في الأمر به مصلحة تتعلق بالفعل ولا مصلحة تتعلق بالأمر به، بخلاف ما نحن فيه، فإنه وإن لم تكن فيه مصلحة تتعلق بالفعل، لكن فيه مصالح تتعلق بنفس الأمر كما تقدم ذكره، فلا يلزم من عدم جواز تعلق الطلب بالمحال لما تقدم من المعني، إلا لأن الطلب عين الإرادة أو مشروط بها عدم جواز تعلقه فيما نحن فيه.

تنبيه:

اعلم أن كل من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور وقت العمل به المعتزلة: فإنهم اتفقوا على أن التمكن من فعل وقت وجوبه شرط تحقق الأمر، وهو اللائق بأصولهم.

وأما من جوزه كجماهير أصحابنا: فهؤلاء، اختلفوا فيه.

فذهب الجماهير منهم إلى عدم اشتراطه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1161 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1070)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.