Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1203

  1. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  2. المسألة الثالثة في أن مطلق النهي عند من يقول: إنه للتحريم، أو المقترن بقرينة للتحريم عند من لا يقول: به. هل يقتضي فساد المنهي عنه أم لا؟

واحتج على أنه يفيد / (١٩٧/ب) الفساد في العبادات، لما تقدم من الوجه السادس الخاص بالعبادة.

فرع:

الذين قالوا: النهي لا يدل على الفساد، اختلفوا: في أنه هل يدل على الصحة أم لا؟

فنقل: أبو زيد عن أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى أنه يدل على الصحة، ولهذا استدلوا بالنهي الوارد عن صوم يوم النحر، وعن عقد الربا على انعقادهما.

وذهب الباقون: إلى أنه لا يدل عليه أيضا، وهو الحق لوجهين:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1203 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.