خارجي عنه، وهو تطويل العدة، ولحوق الندم عند الشك في الولد.
وكذلك الصلاة في الأماكن السبعة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، لأن الدليل دل على أن متعلق النهي فيه ليس وصف الصلاة، بل أمر خارجي على ما عرف تعليل ذلك في الفروع.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
خارجي عنه، وهو تطويل العدة، ولحوق الندم عند الشك في الولد.
وكذلك الصلاة في الأماكن السبعة التي ورد النهي عن الصلاة فيها، لأن الدليل دل على أن متعلق النهي فيه ليس وصف الصلاة، بل أمر خارجي على ما عرف تعليل ذلك في الفروع.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1212 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1120)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.