Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 3, halaman 1215

  1. النوع الرابع: الكلام في النهي وما يتعلق به من المسائل
  2. المسألة الرابعة [فيما إذا أمر الشارع بشيء مطلقا ثم نهي عن بعض أحواله]

صرف النهي عنه وعن وصفته وإلا فلا.

تنبيه:

اعلم أن النهي إنما لم يقتض الفساد عند الشافعي ﵁ إذا كان متعلقة خارجا عن المنهي عنه مجاورا له، وأما إذا لم يكن كذلك فهو مقتض للفساد فيدخل تحته الأقسام الأربعة من النواهي:

أحدها: أن يكون متعلقة عين المنهي عنه.

وثانيها: أن يكون متعلقة جزءه، أو شرطه.

وثالثها: أن يكون متعلقة صفة من صفاته، كما تقدم من المثال.

ورابعها: أن لا يعرف له متعلق من العين أو غيره، فإنه مصروف إلى عين المنهي عنه، بدليل الإضافة إليه.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 3، ص 1215 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.