Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1272

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم]

الاستدلال، ولم يقل أحد منهم: أن هذا لا يدل على أن كل الأئمة من قريش ما لم ينضم إليه دليل آخر.

ورابعها: قول: عثمان ﵁ حين سئل عن الجمع بين الأختين في ملك اليمين فقال: (أحلتهما آية) بمعني قوله تعالى:

﴿إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم﴾ (وحرمتهما آية) يعني قوله تعالى: ﴿وأن تجمعوا بين الأختين﴾، ولولا أنهما يفيدان العموم لما صح هذا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1272 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1150)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.