Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1302

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الرابعة [في إثبات صيغ العموم]

ورابعها: أنه يصح استثناء كل فرد من الجنس منه، والعلم بصحة ذلك من كلام العرب ضروري بعد الاستقراء، والاستثناء من الكلام: ما لولاه لوجب دخوله فيه.

وذلك يدل على أن كل من أفراد الجنس داخل فيه، وهو المطلوب.

فإن قلت: لا نسلم أن الاستثناء من الكلام: ما لولاه لوجب دخوله فيه.

وهذا لأنه يصح الاستثناء من غير الجنس قال الله تعالي: ﴿فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس﴾ وهو ليس منهم بدليل قوله تعالى: ﴿كان من الجن ففسق عن أمر ربه﴾. وقال تعالى: ﴿لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما﴾ والسلام ليس من جنس اللغو والتأثيم، وقوله تعالى: ﴿مالهم به من علم إلا اتباع الظن﴾. والظن ليس من جنس العلم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1302 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.