في العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة.
قلت: لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات "بكل" وأجمعين، لكنه غير جائز باتفاق البصريين.
وقوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا.
شاذا لا يعول عليه.
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
في العموم والخصوص، ولم لا يكفي في ذلك اختلافهما في الجمع والوحدة.
قلت: لو كان ذلك كافيا لجاز تأكيد كل جمع حتى النكرات "بكل" وأجمعين، لكنه غير جائز باتفاق البصريين.
وقوله: قد صرت البكرة يوما أجمعا.
شاذا لا يعول عليه.
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1318 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1196)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.