Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1369

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة السابعة [الخلاف في عموم المقتضي]

واعلم أنا في هذا المقام وإن نصرنا مذهب الأصحاب، لكن الحق أن قوله: يستوي أولا يستوي، من باب المجمل على التواطئ، لا من باب العام ونظيره أيضا قوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾ وما ذكر" من أنهما يستعملان في التكاذب في العرف مطلقا، فليس كذلك بل لقرينة خالية أو مقالية تدل على تعين ما فيه الاستواء أو عدمه.

المسألة السابعة

[الخلاف في عموم المقتضي]

المقتضى على ما عرفت معناه في اللغات لا عموم له.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1369 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.