Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1389

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة العاشرة [الخطاب المتناول للرسول والأمة]

وثانيها: أن منصبه يقتضي إفراده بالذكر، لما فيه من التعظيم الزائد على ذكره مع غيره في خطاب واحد.

وجوابه: منعه، سلمناه: لكن هذه الدلالة الضعيفة لا تعارض/ (٢٢٢/ب) دلالة عموم اللفظ.

وثالثها: أنه لو كان داخلا تحت تلك الخطابات، لكان مبلغا ومبلغا إليه وهو ممتنع.

وجوابه: أنه ممتنع "لكن" باعتبار واحد، أما باعتبارين فلا، والرسول ﵇: مبلغ إليه باعتبار إبلاغ جبريل ﵇ إليه، ومبلغ باعتبار إبلاغه إلى الأمة فلا منافاة بينهما.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1389 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.