Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1394

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة الحادية عشرة [أقسام اللفظ بالنسبة إلى الدلالة على المذكر والمؤنث]

عنه المؤنث إلا المنفصل.

ثم إن كلام إمام الحرمين يشعر بتخصيص الخلاف في الخطابات الواردة في الشرع لقرينة غلبة المشاركات في الأحكام الشرعية.

واتفق الكل على أن المذكر، لا يدخل تحته إن ورد مقترنا بعلامة التأنيث.

احتج الأكثرون بوجوه:

أحدها: قوله تعالى: ﴿إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات﴾ الآية، عطفت المؤمنات على المؤمنين، فلو كان لفظ المؤمنين متناولا للمؤمنات، لكان ذلك من باب عطف الخاص على العام، ففائدته التأكيد لا غير ولو لم يكن متناولا، لكان ذلك من باب عطف المغاير على المغاير وفائدته التأسيس، وقد عرفت أن الحمل على الفائدة التأسيسية الأولى.

وثانيها: ما روي في سبب نزول ما تلونا من الآية وهو: أن

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1394 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.