Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1424

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة السادسة عشرة [حكاية النهي عن الرسول ﷺ لا يفيد العموم]

وثانيهما: أنا لو لم نقل بالدخول فحيث دخل المخاطب تحت الخطاب لا يلزم الترك بالدليل إثبات حكم بدليل لا يتعرض له اللفظ لا بنفي ولا بإثبات.

ولو قلنا: بالدخول فحيث لم يدخل يلزم الترك بمقتضى الدليل، خلاف الأصل فكان الأول أولى.

وجوابه: ما سبق فيما سبق فلا حاجة إلى الإعادة.

اعلم أن بعض هذه المسائل، وإن كان إيراده في الخصوص أولى، لكن إنما أوردناه هنا لمناسبة إخوانه من حيث الاندراج تحت الخطاب.

المسألة السادسة عشرة

[حكاية النهي عن الرسول ﷺ لا يفيد العموم]

قول الصحابي "نهى النبي عن بيع الغرر" و"قضى بالشفعة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1424 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1302)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.