Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1445

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الأول: في العموم
  3. المسألة العشرون [في عموم مفهوم الموافقة]

ونفاه البعض كا "لشيخ" الغزالي "رحمه الله تعالى".

والحق أن النزاع فيه لفظي، لأن من قال: إنه عام فإنما قال ذلك: لأنه يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه، إما على موافقة المنوط به، أو على مخالفته كاللفظ يثبت الحكم في جميع الصور مسمياته، ومن نفاه فإنما نفاه لأن دلالته ليست لفظية والعام عنده لفظ تتشابه دلالته بالنسبة إلى مسمياته، لا لأنه لم يثبت الحكم في جميع صور المسكوت عنه، فإن ذلك ينفي كونه حجة، والمفهوم ليس بلفظ فلا يكون عامًا.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1445 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1323)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.