Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1452

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة الثانية في الفرق بين التخصيص والنسخ

العاري من القرينة، فلا يكون متناولا له، وإنما هو بحيث يصح أن يتناوله.

وإذا عرفت معنى التخصيص، فلا يخفى عليك أن معنى قولنا: عام مخصوص على رأينا، هو أنه مستعمل في بعض ما وضع له، وعلى رأي الواقفية والقائلين بالاشتراك: هو أنه أريد منه بعض ما يصلح له دون بعض، فيكون المخصص للعام حقيقة إنما هو إرادة المتلفظ، لأنها المؤثرة في استعماله في بعض ما يتناوله، "أو بعض ما يصح أن يتناوله" على اختلاف المذهبين.

ويقال: على سبيل التجوز على الدليل الذي يعرف ذلك، وعلى الشخص الذي يقيم ذلك الدليل، وعلى الشخص الذي يعتقد التخصيص، أو يقول به سواء كان محقا فيه أو مبطلا.

المسألة الثانية

في الفرق بين التخصيص والنسخ

قال الإمام رحمه الله تعالى: "لا معنى للنسخ إلا تخصيص الحكم

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1452 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.