Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1456

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة الثالثة [إطلاق العام وإرادة الخاص]

المسألة الثالثة

[إطلاق العام وإرادة الخاص]

يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص سواء كان في الأمر أو في الخبر.

خلافا لعضهم.

والدليل عليه: وقوعه في القرن العظيم فإنه دليل الجواز وزيادة، وهو كقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ مع أن أهل الذمة من المشركين غير مراد منه، وكقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربك﴾ مع أن الصبي والمجنون غير مرادين منه، وكقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ مع أن كل سارق وسارقة غير مرادين منه بالإجماع،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1456 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1333)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.