المسألة الثالثة
[إطلاق العام وإرادة الخاص]
يجوز إطلاق العام وإرادة الخاص سواء كان في الأمر أو في الخبر.
خلافا لعضهم.
والدليل عليه: وقوعه في القرن العظيم فإنه دليل الجواز وزيادة، وهو كقوله تعالى: ﴿اقتلوا المشركين﴾ مع أن أهل الذمة من المشركين غير مراد منه، وكقوله تعالى: ﴿يا أيها الناس اعبدوا ربك﴾ مع أن الصبي والمجنون غير مرادين منه، وكقوله تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ مع أن كل سارق وسارقة غير مرادين منه بالإجماع،