Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1459

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة الثالثة [إطلاق العام وإرادة الخاص]

فإنه يتوجه لتكذيب نحوه بالنسبة إلى لله تعالى، ولا شك أن فناءه وموته تعالى محال، فلو لم يكن اللفظ متناولا له لما توجه التكذيب نحو قائله.

وأما قوله: في سند المنع: اللفظ لم يوضع لما يخالف المعقول، فباطل وإلا لما أمكن التعبير عن حصول المحال.

وأما الجواب عن المعرضتين: فهو أن الإيهام زائل بالدليل الدال على امتناع البداء والكذب على الله تعالى.

واعلم: أن الآيات التي تشتمل على إطلاق لفظ العام وإرادة الخاص في الخبر كثيرة، نحو قوله تعالى: ﴿تدمر كل شيء﴾، وقوله تعالى: ﴿يجبي إليه ثمرات كل شيء﴾، وقوله تعالى: ﴿وأوتيت من كل شيء﴾، وقوله تعالى: ﴿ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم﴾، وقوله: ﴿وأوتينا من كل شيء﴾ وغيرها من الآيات الخبرية، والأمرية المخصوصة التي يطول ذكرها.

وقد روي عن ابن عباس ﵁ أنه قال: "ما من عام إلا وقد خص عنه البعض".

ويقال أيضا في العرف العام: خالطت كل الناس، وباشرت كل الأمور، مع أنه لم يخالط كلهم بل أكثرهم، ولا باشر كلها بل أكثرها، والتعبير

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1459 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.