Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1461

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة الخامسة [في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

كمفهوم المخالفة والموافقة، أو يكون كالعلة العامة.

فإن كان الأول: فإنه يجوز تخصيص النوع الأول منه مطلقا.

وأما الثاني: فإنه يجوز أيضا لكن بشرط أن لا يعود نقضا على الملفوظ كإباحة ضرب الأم إذا فجرت، أما إذا عاد نقضا عليه كما إذا قال: ﴿فلا تقل لهما أف﴾ لكن ينتج له نوعا من أنواع الأذى مطلقا فإنه لا يجوز.

وأما الثاني: ففي جواز تخصيصه كلام ستعرفه في القياس إن شاء الله تعالى.

المسألة الخامسة

[في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

اختلفوا في الغاية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص، فذهب جماعة إلى أنه يجوز أن ينتهي التخصيص إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1461 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.