Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1463

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة الخامسة [في العناية التي يجوز أن ينتهي إليها التخصيص]

ومنهم: من فصل بين الجمع المعرف باللام كالرجال، والمسلمين، والجمع المذكر لو قيل بعمومه، وبين غيره من ألفاظ العموم "كمن" و"ما" والمفرد المعرف باللام، لو قيل بعمومه، فأوجب في النوع الأول الانتهاء إلى أقل الجمع وهو الثلاثة، ولم يوجب ذلك فيما عداه، بل جوز انتهاء التخصيص فيه إلى الواحد، وهو مذهب القفال الشاشي ﵀ "تعالى".

احتج الأولون: بالنص، والأثر، والمعقول.

أما النص: فنحو قوله تعالى: ﴿إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون﴾ وقوله تعالى: ﴿نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ﴿

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1463 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1340)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.