Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1475

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

وسادسها: أنه حقيقة في تناول ما بقى، مجاز في الاقتصار عليه، وهو اختيار إمام الحرمين رحمه الله تعالى.

والحق هو مذهب الأولين:

والدليل عليه/ (٢٣٤/أ)، أن اللفظ حقيقة في الاستغراق فقط، على رأي المعممين، والكلام في أن العام المخصوص، هل هو حقيقة أو مجاز إنما هو على رأيهم.

وأما على رأي الواقفية وأرباب الخصوص والقائلين بالاشتراك: فغير متصور.

وإذا كان كذلك كان استعماله في غير ما وضع له، فيكون مجازا سواء كان الدليل الدال على ذلك لفظيا متصلا كان أو منفصلا، أو عقليا، إذ لا معنى للمجاز: إلا استعمال اللفظ في غير ما وضع له لملاحظة بينه وبين ما وضع له.

وهذا المعنى لا يختلف باختلاف الدليل المبين له، وهو غني عن مزيد كشف وبيان. فإن قلت: لم لا يجوز أن يقال: العام وحده حقيقة في الاستغراق، ومع القرينة "المخصصة لفظية كانت أو عقلية حقيقة فيما عدا المخصوص؟.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1475 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1352)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.