Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1480

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة السادسة [العام المخصوص حقيقة في الباقي أو مجاز]

اللفظي كيف كان متصلا أو منفصلا، فقد عرفت مأخذهما أيضا مع جوابهما فيما سبق.

وأما من قال: بالتفصيل بين الاستثناء والشرط وبين الصفة فقد احتج/ (٢٣٥/ب) في الاستثناء بما سبق.

وفي الشرط: بأنه لم خرج من مدلول اللفظ العام شيئا، بل هو باق على حاله، وإنما تقيد الحكم ببعض أحوال مدلول اللفظ العام ألا ترى أنك لو قلت: أكرم الناس إن أكرموك، فإنك بسبب التقييد بالشرط لم يخرج أحدا من الناس، بل قيدت الإكرام بحالة إكرامهم دون حالة عدم الإكرام، وليس لفظ الناس عاما بالنسبة إلى أحوالهم، حتى يلزم من خروج بعض الأحوال تخصيصه، وكذلك القول في اللفظ "أكرم" والمأخذان مفقودان في الصفة، فإنك تخرج من مدلول اللفظ العام فيها من لم يتصف بتلك الصفة.

وجوابه: أما عن الاستثناء فقد سبق، وأما عن الشرط فهو أنه يلزم من خروج بعض الأحوال، خروج بعض مدلولات اللفظ العام عنه، ضرورة أن الأفراد التي لم تأت بذلك الشرط غير مراده من اللفظ، فمن لم يكرم من الناس غير مراد من لفظ الناس في المثال المذكور.

واحتج القاضي: على ما نقل عنه في الرواية الثانية: بأن الدليل المتصل أبطل

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1480 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.