Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1495

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. المقدمة
  4. المسألة الثامنة [التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

المسألة الثامنة

[التمسك بالعام قبل استقصاء طلب المخصص]

اختلفوا في جواز/ (٢٣٨/ب) التمسك بالعام في إثبات الحكم قبل استقصاء طلب المخصص.

فذهب ابن سريج- رحمه الله تعالى- إلى أنه لا يجوز ما لم يستقص في طلب المخصص.

وذهب أبو بكر الصيرفي رحمه الله تعالى إلى أنه يجوز التمسك به ابتداء من غير طلب ما لم يظهر المخصص.

ثم قوله: هذا يحتمل أن يكون بناء على أنه يجب على المجتهد أن يظن عمومه إذ ذاك، إذ ليس من شرط جواز التمسك بالدليل أن يكون المتمسك قاطعا بمقتضى الدليل الذي تمسك به.

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1495 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1372)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.