Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1507

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الأول في الاستثناء

الفصل الأول

في الاستثناء

وفيه مقدمة ومسائل:

أما المقدمة: ففي اشتقاقه وحده.

أما الاشتقاق: فهو أنه استفعال من الثني، وهو الصرف والعطف، يقال: ثنيت الثوب إذا عطفته، وثنى الثوب ما كف وعطف من أطراف الأذيال.

وسمي الاستثناء استثناء: لأنه يصرف "المستثنى" عن حكم الكلام المتقدم.

وأما حده: فأقرب ما قيل فيه وجهان:

أحدهما: هو أن الاستثناء إخراج بعض الجملة عن الجملة بلفظ: إلا، أو ما أقيم مقامه.

وفيه نظر: لأنه أراد بقوله: أو ما يقوم مقامه. أنه يقوم مقامه في

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1507 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1383)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.