Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1514

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الأول في الاستثناء
  4. المسألة الأولى [اتصال الاستثناء بالمستثنى منه]

المجلس.

وقال قوم: يجوز في كتاب [الله] خاصة لزعمهم أن كلام الله تعالى في الأزل واحد، والتقدم والتأخر إنما هو في الوصول إلى المخاطبين، فالاستثناء وإن تأخر عن المستثنى منه في الوصول إلينا، لكنه غير متأخر عنه حيث حصل التعدد، وأما ما قبله فقد كان واحدا.

وضعفه لا يخفى على ذي لب، فلا حاجة إلى تضعيفه.

واحتج الجماهير على بطلان الاستثناء المنفصل بوجوه:

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1514 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1390)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.