المسألة السادسة
في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وأكثر الصحابة: إلى أنه يرجع
Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي
المسألة السادسة
في أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل الكثيرة المعطوفة بعضها على بعض هل يعود إليه بأسرها [أم يختص بالأخيرة؟.
اختلفوا فيه، فذهب الشافعي وأكثر الصحابة: إلى أنه يرجع
Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1553 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1429)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.