Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1596

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الثالث في التخصيص بالغاية

ثم الغاية إن كانت واحدة مذكورة عقيب جملة واحدة فلا كلام فيه.

وإن كانت واحدة مذكورة، لكن عقيب الجمل الكثيرة: فالخلاف في اختصاصها بما يليها، وفي عودها إليها بأسرها، وفي كونها مشتركة بنيهما، والتوقف، والتفصيل في ذلك كما في الاستثناء.

وإن كانت متعددة: فإما أن يكون على الجمع، أو على البدل وعلى التقديرين.

إما أن يكون عقيب الجملة الواحدة، أو عقيب الجملة الكثيرة، فهذه أقسام أربعة:

أحدها: أن تكون الغاية متعددة على الجمع عقيب الجملة الواحدة، كقولك: ولا تقربوا الحيض حتى ينقطع حيضهن ويغتسلن.

وحكمه استمرار التحريم إلى وجود الغايتين، والغاية في هذه الصورة

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1596 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.