Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1623

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

وثانيهما: أنه إن خص بدليل منفصل جاز تخصيصه به، لأنه صار مجازًا ضعيف الدلالة وإلا فلا، وهو مذهب الكرخي.

وتوقف فيه القاضي أبو بكر رحمه الله تعالى.

لنا وجهان:

أحدهما: المعقول المتقدم.

وثانيهما: إجماع الصحابة، فإنهم خصصوا عموم الكتاب بأخبار الآحاد من غير نكير فيما بينهم، فكان ذلك إجماعًا منهم على قبوله.

بيان الأول بصور:

(أحدها): أنهم خصوا قوله تعالى: ﴿يوصيكم الله في

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1623 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.