Lewati ke konten

Kitab: Nihayatul Wushul · Pengarang: الصفي الهندي

Baca Juz 4, halaman 1625

  1. النوع الخامس: الكلام في العموم والخصوص
  2. القسم الثاني في الخصوص
  3. الفصل الخامس في التخصيص بالأدلة المنفصلة
  4. المسألة السادسة [تخصيص الكتاب بخبر الواحد]

كل واحدة من هذه الأخبار خبر واحد.

وثانيها: أنهم خصصوا قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ / (٢٦٠/ أ) وخصصوا قوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع﴾ بما روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنه ﵇: (فرض للجدة السدس)، لأن الميت إذا كان امرأة وخلفت زوجا وبنتين وجدة، فإن للزوج الربع ثلاثة،

Rujukan halaman ini: نهاية الوصول في دراية الأصول، ج 4، ص 1625 (SanadKitab #16562, hlm. urut 1495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.