كل واحدة من هذه الأخبار خبر واحد.
وثانيها: أنهم خصصوا قوله تعالى: ﴿فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك﴾ / (٢٦٠/ أ) وخصصوا قوله تعالى: ﴿فإن كان لهن ولد فلكم الربع﴾ بما روى المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة أنه ﵇: (فرض للجدة السدس)، لأن الميت إذا كان امرأة وخلفت زوجا وبنتين وجدة، فإن للزوج الربع ثلاثة،